مادة القانون التجارى -الفرقة الثانية - كلية تجارة الأزهر بنات - درس الأوراق التجارية - الشيكات
التعريف بالشيك واهميته*يعد أكثر الاوراق التجارية انتشارا في العمل بالنظر الي ما يحققه من وظائف وفوائد عديدة للمعاملات بصفة عامه فهو كاداه وفاء تغني عن استعمال النقود في التعامل وترتبط بالنشاط الصرفي .
1. تعريف الشيك :
صك محرر وفقا لبينات الزامية معينة حددها القانون ويتضمن امراً من شخص يسمي الساحب الي شخص آخر ويسمي المسحوب عليه بان يدفع لدي الاطلاع مبلغا نقديا معينا لأمر شخص ثالث يسمي المستفيد أو لحامله .
2. أهمية الشيك :
1. يعمل علي تجميع الاموال لدي البنوك لاستعمالها في خدمة الاقتصاد الوطني .
2. يوفر علي الساحب حفظ أمواله السائلة في خزانته وهو مايقيه مخاطر السرقة والضياع .
3. وسيلة لأثبات الوفاء نظرا لقيد التعامل بالشيكات في دفاتر البنوك .
4. يكفل ضمانا حقيقيا لحاملة .
إنشاء الشيك
يخضع انشاء الشيك للشروط الموضوعية المقررة لصحة اي التزام او تصرف قانوني بصفة عامة
ايضا هناك شروط شكلية للشيك متمثلة في
1. ضرورة توافر بينات الزامية روعي في إقرارها تحقيق وظيفة الشيك كاداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات
2. جواز اضافة بيانات اختيارية .
3. البينات الالزامية للشيك وجزاء تخلفها:
1. يجب ان يكون الشيك مكتوبا وقد درجت (إعتادت) البنوك علي تسليم عملائها في بعض أنواع الحسابات المصرفية وبالاتفاق مع العملاء دفاتر شيكات تحمل اسم العميل ورقم حسابة وسائر البينات الواجب توافرها في الشيك متروك علي بياض ويقتصر العميل علي ملء هذه البينات والتوقيع عليها .
2. وقد اشترط المشرع ضرورة ان ترد بينات الشيك علي نماذج صادرة من البنك المسحوب عليه لانتشار شيكات لا ترتبط بحسابات مصرفية
3. نصت المادة 475 من قانون التجارة علي(الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك ,والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا)
4. يجب ان يشتمل الشيك علي البينات الاتية:
1. كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها
2. اسم من يلزمه الوفاء( المسحوب عليه)
3. مكان الوفاء
4. تاريخ ومكان انشاء الشيك
5. توقيع من انشاء الشيك
• يختلف الشيك عن الكمبيالة في انه يكتب به كلمة شيك في متن الصك
• يتميز الشيك عن الكمبيالة بانه يستحق الوفاء دائما لدي الاطلاع لذالك لا يشتمل علي بيان تاريخ الاستحقاق ولايشترط. .
يشترط ذكر المستفيد فيجوز اصدار شيكات لحاملها كما في الكمبيالة
- يستوجب الشيك ان يكون المسحوب علية بنكا . *
- يجوز سحب شيكات علي مؤسسه او فرع مملوك لذات الساحب شريطه الا يكون الشيك لحاملة .
جزاء تخلف البينات الالزامية
*ان تخلف احد البينات انفة الذكر يترتب عليه عدم اعتبار الصك شيكا كأصل عام
*ان كان البيان الناقص هو توقيع الساحب او تحديد المبلغ الواجد دفعه ترتب علي ذالك بطلان الالتزام الثابت في الشيك
*قد يتحول الشيك الي سند عادي بالدين ويفقد صفه الشيك اذا خلا من كلمة شيك او من تاريخ الانشاء او سحب الشيك علي غير بنك .
*خلو الشيك من احد بياناته الالزامية لا يؤثر في صحته في حالتين هما
1.اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه .
2. اذا خلا الشيك من بيان اصدارة اعتبر في موطن الساحب. .
ضمانات الوفاء بالشيك :
1- مقابل الوفاء
2- اعتماد الشيك .
• مقابل الوفا ء( الرصيد )
*يعتبر مقابل الوفاء من أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك حيث تنعدم كل قيمة قانونية أو اقتصادية للشيك إذا لم يكن له مقابل وفاء أو رصيد يطمئن الحامل معه الي استفاء قيمة الشيك من المسحوب عليه ويفترض سحب الشيك وجود علاقة قانونية تربط الساحب بالمسحوب عليه يكون فيها الاول دائنا للثاني بما يعطيه الحق في إصدار
الأمر بالدفع للمستفيد أو الحامل .
س: بم يعرف الرصيد في الشيك؟
يعرف بانه الحق النقدي او الدين الذي يكون في ذمة المسحوب علية للساحب المساوي علي الاقل لقيمة الشيك والقابل للتصرف فيه بمقتضي شيك والذي ينشاء علية لمصلحة الحامل بموجب سحب الشيك حقا خاصا بحيث يعتبر الحامل مالكا له سواء كان الشيك مدنيا او تجاريا والذي يتقرر علي انعدامه جزاء جنائي يوقع علي الساحب .
• احام مقابل الوفاء في الشيك
1. الالتزام بتقديم مقابل الوفاء
يقع الالتزام بتقديم مقابل الوفاء علي الساحب دون غيرة من الموقعين الاحقين علية لأنه هو من تلقي مقابل الشيك من المستفيد الاول منه ويصدر أمره بالدفع إلي المسحوب علية بسبب ذالك وعلي الساحب دون غيرة ان يثبت عند الانكار ان المسحوب علية كان لدية مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك ان اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتي الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه برات ذمته بقدر هذا المقابل مالم يكن قد
استعمل في مصلحته .
2. اثبات وجود مقابل الوفاء.
المادة 498 من قانون التجارة تنص علي :
ان الساحب دون غيرة ان يثبت عند الانكار ان المسحوب علية كان لدية مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك فإن لم يثبت ذالك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامة بعد الميعاد المحدد قانونا واذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتي الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاجات او ما يقوم مقامه برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل في مصلحته.
• الجزاء الجنائي علي تخلف مقابل الوفاء
حدد المشرع التصرفات المعاقب عليها "الركن المادي" والتي يشترط لتوقيع العقوبة عليها ان يتم ارتكابها بسوء نية وهو ما يمثل الركن المعنوي للجريمة "القصد الجنائي" وفي كل الاحوال يجب ان يتم اصدار الشيك في التداول .
اولا : الركن المادي
1. إصدار الشيك
• ما الفرق بين إنشاء الشيك واصداره؟
انشاء الشيك هو كتابته وتحريره اما اصدارة فهو طرحة للتداول بتسليمه الي المستفيد بحيث تنصرف إرادة الساحب إلي التخلي عن حيازته نهائيا
• متي تتحقق الجرائم المتعلقة بالشيك ؟
لا تتحقق بمجرد انشاء الشيك وانما بتسليمه للمستفيد اي اصداره.
• ان كان الشيك باطلا لنقص احد البيانات الشكلية الازمة لصحته فلا تقوم الجريمة ولو كان مقابل الوفاء متعمدا او غير كاف فلا يعد شيكا ومن ثم لا يخضع لجرائم الشيك الصك الذي يخلو من توقيع الساحب او الشيك الذي يخلو من اسم المسحوب عليه اذا لم يوجد له مقابل وفاء.
2. صور التصرفات المجرمة والعقوبات المقررة عليها .
احصت المادة 533 وما بعدها من قانون التجارة الحالات والافعال التي تخضع للعقوبات المنصوص عليها سواء بالنسبة للساحب او المستفيد او المسحوب علية وذالك علي التفصيل التالي :
الجرائم التي تقع من ساحب الشيك او المستفيد منه او اي من حامليه
عاقبت الماده 534 بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية
1. إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
2. استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه الشيك .
3. إصدار امر للمسحوب علية بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا
4. تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نيه علي نحو يحول دون صرفه كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
• اذا عاد الجاني الي ارتكاب احدي هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اي منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائه الف جنيه.
• لا تقتصر الحماية الجنائية للشيك علي الافعال التي تقع من الساحب وتمنع صرف الشيك وانما تمتد الي المستفيد اذا ارتكب افعالا يكون من شانها الاخلال بالثقة الواجبة للشيكات في التعامل
• عاقبت الماده 535 من القانون بغرامه لا تتجاوز الف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذالك اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا. وفي كل الاحوال يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز نصف قيمه الشيك او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعي بسوء نيه تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء.
الجرائم التي تقع من احد موظفي البنك المسحوب علية
• بمقتضي حكم المادة 533 من قانون التجارة 'يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الالاف جنية ولاتتجاوز عشره الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الافعال الاتية
1. التصريح علي خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته
2. الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح
3. الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولي من المادة 518 من هذا القانون
4. تسليم احد العملاء دفتر شبكات لا يشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده 530 من هذا القانون.
5. يكون البنك مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
ثانيا : الركن المعنوي
"توافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له تاريخ إصدارة فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم استطاعة الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه إذ أنه كان معينا ان يكون هذا المقبل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك فدفاع المتهم المستند الي غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب اشهار افلاسها هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانه"
• اعتماد الشيك
قد لا تكفي الحماية الجنائية التي كلفها النظام للتعامل بالشيكات في توفير الاطمئنان لحمل الشيك الذي يهمه في المقام الاول الحصول علي قيمه الشيك فورا وبدون متاعب الامر الذي قد يحول بالمستفيدين من الشيكات الي الاشتراط علي الساحب اعتماد الشيك من البنك المسحوب علية وذالك لدرء خطر انعدام الرصيد او عدم كفايته
ما معني التصديق علي الشيك؟
يعني ان يقوم البنك المسحوب علية بواسطه الموظف المختص بالتأشير علي الشيك او التوقيع علية بما يفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير بالاعتماد .
• لا يجوز للمسحوب علية رفض اعتماد الشيك اذا كان لدية مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
• يبقي مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدي المسحوب عليه وتحت مسؤولية لمصلحه الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك.
• يحظر علي البنك المسحوب علية ان يوقع علي الشيك بالقبول لأنه مستحق الدفع لدي الاطلاع الا انه يجب عليه ان يوقع علي الشيك بالاعتماد اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمه الشيك وذالك بكتابه كلمه معتمد او اي عبارة تفيد هذا المعني
• اذا تم التوقيع علي صدر الشيك فقد اعتبره المشرع بمثابه اعتماد له ولو لم تكتب اي عبارة.
• لقوة مثل هذه الشيكات فأنها تستخدم عادة لتسوية الديون المستحقة للخزينة العامة للدولة كديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية والمعاشات او لتسوية المعاملات امام البورصة.
انواع خاصة من الشيكات .
اولا الشيك المسطر يقصد بالشيك المسطر وضع خط ين متوازيين علي صدر الشيك بعد انشائه سواء تم التسطير من جانب الساحب او الحامل حيث يترتب عليه عدم جواز تحصيل قيمته الا بمعرفة احد البنوك فيتعذر علي من يحصل عليه بعد ضياعه او علي من يسرقه ان يحصل عليه بنفسه او ان يكلف اخد البنوك بحصيلة لان البنوك عاده لأتقبل تحصيل
الشيكات الا لعملائها ولأتقبل التحصيل لحساب الغير الا اذا تبينت شخصيه حامل الشيك.
انواع التسطير نوعان
الاول التسطير العام
متي يكون التسطير عاما ؟
اذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بينهما لفظه بنك او اي لفظ في نفس المعني وفي هذه الحالة لا يجوز للمسحوب علية ان يصرف قيمه الشيك الا الي بنك دون تحديد بنك معين او لعميل البنك المسحوب علية .
الثاني التسطير الخاص
متي يعتبر التسطير خاصا؟
اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين وحينئذ لا يجوز للبنك المسحوب علية ان يدفع قيمه الشيك سوي لهذا البنك المكتوب اسمه بين الخطين او احد عملائه.
*يجوز للبنك المعين اسمه بين خطين ان يعهد الي بنك اخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي اذا لم يكن له مثلا فرع في الجهة التي يوجد فيها البنك المسحوب علية .
*لا يجوز للينك ان يحصل علي شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر
*يمكن للتسطير العام ان يتحول الي خاص اما الخاص لا يتحول الي عام ولا يمكن شطب التسطير.
ثانيا :الشيك المقيد في الحساب
تنص المادة 517 من قانون التجارة ب )))يجوز لساحب الشيك او حامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يصع علي صدرة عبارة )للقبض في الحساب (او اي عبارة اخري بهذا المعني ) وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الا تسوية قيمه الشيك بطريقة قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقايضة وتقوم التسوية بطريقة هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب عبارة ( للقيد في الحساب)
*اذا خالف المسحوب عليه اي من الاحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يتجاوز قيمه الشيك.
تعليقات
إرسال تعليق