القائمة الرئيسية

الصفحات

مادة القانون التجار ي , الفرقة الثانية بنات , تجارة الأزهر , الأوراق التجارية - الكمبيالة

  مادة القانون التجار ي , الفرقة الثانية بنات , تجارة الأزهر , الأوراق التجارية - الكمبيالة 


الباب الثاني - مقدمه الاوراق التجارية
ماهية الاوراق التجارية
تعريفها: ذهبت غالبيه الفقه إلي انها :صكوك مكتوبة وفق اوضاع شكلية يحددها القانون تقبل التداول بالطرق التجارية وتضمن حقا نقديا يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين ويستقر العرف علي قبولها كاداه وفاء بدلا من النقود .
خصائص الأوراق التجارية :
1. الوفاء بمبلغ نقدي
2. قابليتها للتداول بالطرق التجارية
3. الورقة التجارية واجبة الدفع عادة بمجرد الاطلاع او بعد اجل قصير
4. يجري العرف علي قبولها كاداه وفاء .
وظائف 
الأوراق التجارية :
1. اهي اداه لتنفيذ عقد الصرف
2. اداه وفاء
3. اداه ائتمان
أولاً : الكمبيالة

تعريف الكمبايلة : هي صك مكتوب وفقا لشكل معين أوجبه القانون تتضمن امرا من شخص يسمي الساحب الي شخص اخر يسمي المسحوب علية بان يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع اوفي تاريخ معين الي شخص ثالث يسمي المستفيد او لحامل الورقة .
إنشاء الكمبيالة :
تنشا الكمبيالة بالإرادة المنفردة للساحب بمجرد توقيعه عليها بعد تحريرها.
الالتزام الصرفي: تصرفا قانونيا اراديا يفيد التزام الساحب قِبل حامل الكمبيالة بالوفاء له بقيمتها ان لم تدفع من قبل المسحوب عليه في ميعاد استحقاقها.
تطلب لإنشاء الكمبيالة توافر الاركان والشروط الموضوعية العامة اللازمة لصحة اي تصرف ارادي بصفه عامه وهي الاهلية والرضا والمحل والسبب بحيث تكون الورقة بباطله ان تخلف اي من الشروط.
الشروط الموضوعية لسحب الكمبيالة .
اولا :الرضا
*اذا انتفي رضي الساحب تماما كما لوزور توقيعه علي الكمبيالة كان التزامه باطلا لانعدام ارادته لكن هذه الكمبيالة لا تخلو من كل قيمة اذا يظل بقية الموقعين عليها اذا كان هناك موقعون بخلاف الساحب ملتزمين صرفيا بها مادامت توقيعاتهم صحيحه وفقا لمبدا استقلال التوقيعات
*اذا وقع شخص علي الكمبيالة تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة كغلط او تدليس يستطيع ان يتمسك ببطلان التزامه في مواجهه المستفيد المباشر له في الورقة اما اذا تداولت الورقة وانتقلت لحامل اخر فعندئذ لا يستطيع ان يتمسك بالبطلان الاتجاه الحامل سيء النية دون الحامل حسن النية.
ثانيا :المحل والسبب
محل الالتزام في الكمبيالة ينحصر في دفع مبلغ من النقود لذالك هو دائما مشروع وواجب الوجود .
*السبب هو العلاقة الأصلية التي ادت الي سحب الكمبيالة
*يجب ان يكون الالتزام الصرفي سبب فاذا انعدم السبب بطل الالزام الصرفي.
*يجب ان يكون هذا السبب مشروعا فلو حررت لسداد لدين قمار اوخمر اوخنزير بطل الالتزام الصرفي .
ثالثا:الاهلية
يتعين ان تتوافر في الملتزم في الورقة التجارية اهلية مباشرة التصرفات القانونية اي بالغ من العمر احدي وعشرين سنه ميلادية ولم يصبه عارض من عوارض الاهلية .
*اذا بلغ الشخص ثماني عشرة سنة واذنت له المحكمة في مباشرة التجارة واحترافها فانه يعتبر اهلا للتوقيع علي الاوراق التجارية المتعلقة بالتجارة المسموح له بمزاولتها .
*يرجع في تحديد إهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الي قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته واذا كان الشخص ناقص الاهلية وفقا لنظامه الوطني فان التزامه يظل مع ذالك صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دوله يعتبره قانونها كامل الاهلية 
تداول الكمبيالة:
تعتبر القابلية للتداول ابرز خصائص الكمبيالة باعتبارها صكا يمثل حقا نقديا فالغالب ان المستفيد لا يحتفظ بالكمبيالة الي حين حلول أجل الاستحقاق بل يلجئ للتعامل بها والحصول علي قيمتها عن طريق نقل ملكيتها للغير قبل حلول موعد استحقاقها .
*نظم القانون التجاري طريق التظهير استجابة لضروريات الحياة التجارية علي هذا يصبح التظهير هو الاسلوب الوعيد المتبع لتداول الكمبيالة الا اذا تم استبعاد هذه الطريقة بنص صريح في صلب الكمبيالة فتكون حوالة الحق هيا الطريقة الوحيدة لتداولها
*يدون التظهير كبيان عاده علي ظهر الكمبيالة .
*اما ان يكون تظهير ناقل للملكية او تظهير توكيلي او تظهير تأميني .
التظهير الناقل للملكية
يطلق علية ايضا التظهير التام وهو :الذي يؤدي الي نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر الي المظهر الية عن طريق الكتابة علي ظهر السند ولما كان هذا التصرف ينشئ التزاما علي عاتق المظهر فيجب ان يتوافر الشروط الموضوعية العا مة وايضا يوجد شروط شكلية لازمة لصحه التظهير علي الكمبيالة كورقة شكلية
الشروط الشكلية للتظهير
- يكتب التظهير علي الكمبيالة ذاتها أو علي ورقة أخري متصلة بها ويوقع المظهر ويجوز الايذكر التظهير اسم المظهر الية(المادة 393 من القانون التجاري ) .
1. كتابة التظهير علي صك الكمبيالة يجبان يتم التظهير كتابة او ان يرد علي ذات الصك فلا يرد بالتظهير الشفوي اوالذي يرد علي ورقه مستقلة ان استغرقت التظهيرات فراغات الورقة فلا مانع ان يلصق بالصك ورقة اخري و الغالب ان يأتي التظهير علي ظهر الكمبيالة لكن يجوز ان يأتي علي وجهها لكن قد يحدث ذالك لبسا مع بقيه توقيعات الكمبيالة.
2. أن تشمل عبارة التظهير مبلغ الكمبيالة كله والاتكون معلقة علي شرط
*ان ورد التظهير علي جزء من مبلغ الكمبيالة يقع باطلا
*يشترط في التظهير ان يكون خاليا من اي شروط
*فرقت المادة 392 من القانون بين التظهير الجزئي والشرطي فقررت بطلان التظهير الجزئي بالكلية في حين انها اعتبرت التظهير المعلق علي شرط تظهيرا صحيحا والشرط يعتبر كان لم يكن.
3. أن يشتمل التظهير علي بيانات التظهير الالزامية
*كلما انتقلت الكمبيالة من يد لأخري كلما قوي ائتمانها لان كل موقع يعتبر ضامنا ومتضامنا مع بقية الموقعين أمام حاملها في الوفاء له بقيمتها.
*رغم ان القانون لم يشترط ان يكون التظهير مؤرخا الا ان لكتابة تاريخ التظهير فأئده كبيرة في معرفة أهلية المظهر وقت التظهير .
*التظهير علي بياض هو: التظهير الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد او يقتصر علي توقيع المظهر وهو كثير الوقوع في العمل لبساطته وسرعته.لايمكن ان يأتي علي وجه الكمبيالة والاكان باطلا.
*التظهير الاسمي هو :يحدد فيه المظهر اسم المظهر اليه بجانب توقيعه باي عبارة تفيد انتقال الملكية اليه وهو الصيغة المثلي للتظهير يمكن ان يرد علي وجه الكمبيالة.
اثار التظهير الناقل للملكية
1. انتقال الحق الصرفي الي ملكية المظهر ( المادة 395 ) ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة..( دون حاجه الي رضاء او قبول المدينين اواخطارهم.* للمظهر ان يتصرف كافه تصرفات المالك للكمبيالة حتي انه له ان يقوم بتظهيرها من جديد او التوجه الي اخد البنوك لخصمها وان يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه ليحصل علي القبول ويقع علي المظهر اليه ذات الالتزامات التي فرضها القانون علي الحامل من تقديم الكمبيالة اذا تضمنت شروط التقديم وغيرة والا اعتبر حاملها مهملا وسقط حقه في الرجوع علي الضامنين.
2. التزام المظهر بالضمان
يلتزم المظهر بمقتضي التظهير كما هو سائر الموقعين ( المادة 395 من القانون) يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها مالم يشترط غير ذالك (علي هذا يكون للحامل ان يرجع علي المظهر وعلي سائر الموقعين علي وجه التضامن مطالبا اياهم بالوفاء .
*هذا الضمان المترتب علي التظهير يقوي ائتمان الكمبيالة بخلاف ضمان المحيل في الحوالةالمدنية الذي يقتصر علي وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط متي كانت الحوالة بعوض
3. تظهير الدفوع مبدأ تظهير الدفوع ومبرراته
قاعده تظهير الدفوع : يقصد بها أن المظهر إليه يتلقى الحق من المظهر خاليا من العيوب التي تشوبه.
* لا يحق للمدين الصرفي في الكمبيالة ان يمتنع عن الوفاء لحامل الصك حسن النية مستندا الي الدفوع التي كان له أن يدفع بها مطالبا دائنة المباشر .
شروط تطبيق قاعده تظهير الدفع
تنص المادة 394 من قانون التجارة علي انه ( ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة(كما تنص الماده 387 علي انه)ليس لمن اقيمه عليه دعوة الكمبيالة ان يحتج علي حاملها بالدفوع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الكمبيالة الاضرار بالمدين)
1. أن يكون التظهير ناقلا للملية
*اذا انتقلت الورقة عن طريق حوالة الحق اوعن طريق التظهير التوكيل جاز للمدين التمسك في مواجهه الحامل بالدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهه المحيل او المظهر.
2. ان يكون الحامل حسن النية وقت التظهير
*المقصود بسوء النية الذي يحرم حامل الورقة التجارية من حقة في التمسك بقاعدة تظهير الدفوع .
الاتجاه الاول : ان سوء النية يفسر ثبوت غش المظهر وتواطئه مع المظهر اليه علي اجراء التظهير بقصد الاضرار بالمدين في الورقة التجارية وحرمانه من التمسك بالدفوع التي يجوز له توجيهها للمظهر .
الاتجاه الثاني: ان حسن النية يثبت بجهل الحامل بالعيب الذي يشوب الورقة وقت التظهير بحيث انه اذا ثبت بوجد هذا العيب فان حسن نيته ينتفي ويمكن التمسك في مواجهته بالدفع الذي كان يعلم به ولو لم يثبت غشه او تواطئه مع المظهر .
وفي كل الاحوال يفترض حسن نية الحامل حتي يقيم المدين الدليل علي العكس بكافة طرق الاثبات بمافيها البينة والقرائن
3. الايكون الحامل طرفا في العلاقة التي نشأ عنها الدفع نطاق تطبيق قاعده تظهير الدفوع لا يترتب علي التظهير الناقل للملكية تظهير الدفوع في كل الحالات التي يشوب الالتزام الصرفي فيها عيب قانوني فهناك من الدفوع مالا يمكن تظهيره.
الدفوع التي لا يظهرها التظهير .
1. الدفع الناشئ عن عيب شكلي
2. الدفع المستمد من مضمون الورقة اذا تضمنت الورقة التجارية بينات اختيارية مما يترتب علية تعديل اثر الالتزام الصرفي
3. الدفع بنقص او انعدام الاهلية لأبطال التزامه لان النظام قدر ان حمايه القصر وعديمي الاهلية اولي بالرعاية من مصلحه الحامل حسن النية الذي لا يعلم بهذا العيب لدي حصوله علي الكمبيالة وهو استثناء قاصر علي عديمي الاهلية دون باقي الموقعين.
4. الدفع بانعدام الارادة يجب حتي ينشأ التزام صرفي علي من وضع توقيعه علي الكمبيالة ان يكون هذا التوقيع صادرا من الموقع وبإرادة حرة منه .
5. الدفوع المستمدة من علاقة شخصيه بين المدين والحامل .
الدفوع التي تسري عليها قاعدة تظهير الدفوع
1. الدفوع الناشئة عن بطلان العلاقة الاصلية او عدم تنفيذها
2. الدفوع المتعلقة بانعدام سبب الالتزام الصرفي او عدم مشروعيته.
3. الدفوع المستمدة من انعدام الرضا او وجود عيب فيه .
4. الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي .
التظهير التوكيلي
هو عبارة عن تصرف قانوني يعهد بموجبه حامل الكمبيالة الي شخص اخر بتحصيل قيمتها لحسابة وذالك بتصرف يرد علي الكمبيالة ذاتها وهو تصرف ذائع الانتشار من الناحية العملية
شروط التظهير التوكيلي.
1. يجب ان يرد التظهير التوكيلي علي صك الكمبيالة او علي ورقة متصلة بها
2. ان يزيل بتوقيع المظهر وان يذكر اسم المظهر اليه وذالك تطبيق لمبدا الكفاية الذاتية.
3. يجب ان يتضمن التظهير التوكيلي بجانب توقيع المظهر ما يدل علي ان التظهير للتوكيل او التحصيل او اي عبارة تفيد ان التظهير لقبض القيمة وليس بغرض نقل الملكية.
التظهير التاميني
هذا النوع من التظهير يقع بهدف رهن الحق الثابت في الورقة التجارية كتامين لدين يكون للمظهر الية ضد الظهر ومن ثم يعتبر المظهر بمثابة المدين الراهن والمظهر إلية هو الدائن المرتهن .
شروط التظهير التاميني
1. ان يرد التظهير التاميني علي صك الكمبيالة
2. ان يشتمل علي ما يدل صراحة علي الغرض من التظهير كان يذكر ان التظهير للتامين او القيمة للرهن او القيمة للضمان او اي عباره مماثله للمعني.
*اذا اقتصر المظهر علي وضع توقيعه فقط فأننا نعود للأصل العام للتظهير وهو التظهير ناقل للملكية.
ضمانات الوفاء بالكمبيالة مقابل الوفاء.
تعريف مقابل الوفاء وأهميته:
مقابل الوفاء هو :الدين النقدي الذي يكون للساحب قبل المسحوب عليك والناتج عن علاقات بينهما خارجه عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي يعد اساسا لإصدار الساحب امره الي المسحوب علية بوفاء قيمة الكمبيالة للمستفيد منها ولايؤثر في صحة الكمبيالة وجود هذا المقابل او عدم وجوده طرف المسحو ب علية مادام انه سيصبح مستحق الاداء في ميعاد
استحقاق الكمبيالة كما لا اثر لمصدر هذا المقابل سواء كان عقديا او غير عقدي كما اذا كان مصدره عقد بيع بضائع أو محلات تجارية أو قيمة قرض بنكي أو تعويضا عن ضرر ما.
شروط وجود مقابل الوفاء
1. أن يكون دين مقابل الوفاء مبلغا من النقود
2. ان يكون المقابل موجودا في تاريخ الاستحقاق
3. ان يكون المقابل محقق الوجود ومستحق الاداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة
4. ان يكون المقابل مساويا علي الاقل لمبلغ الكمبيالة.
التضامن الصرفي:
• من اهم الضمانات التي يكفلها القانون الصرفي لحامل الورقة التجارية هو ان جميع الموقعين عليها(المسحوب عليه القابل للوفاء،الساحب ،المظهرين ،القابل بالواسطة ،الضامن الاحتياطي) ملتزمون بالتضامن لوفاء قيمتها لحاملها الشرعي
• تنص المادة 442 من القانون علي ( ان الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة ملتزمون بالتضامن قبل حاملها ولحامل الكمبيالة الرجوع علي هؤلاء منفردين أو مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم ويثبت هذا الحق لكل موقع علي الكمبيالة اذا دفع قيمتها)
• يثبت لحامل الكمبيالة ان يختار بين الموقعين عليها من يوجه اليه مطالبته دون ان يراعي ترتيب بينهم
• الدعوي المقامة علي أحد الملتزمين لأتحول دون مطالبة الباقيين .
• المدين في الكمبيالة متي وفي بقيمتها فمن حقه ان يرجع بهذه القيمة كاملة علي اي مُوَقِّع سابق.

تعليقات

التنقل السريع