القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 1

 القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول


تعريف عقد الشركة:
هو " عقد بمقتضاه يلتزم أو يتفق شخصان أو أكثر على مشروع معين ويلتزم او ويساهم كل منهما بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة".

الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
1. الرضاء بعد الرضا أحد الأركان العامة اللازمة لإنعقاد عقد الشركة، فلابد أن يرضى كل شريك بالدخول في الشركة وينصب الرضاء على شروط العقد جميعاً، أي على رأس مال الشركة ومدتها وغرضها وكيفية إدارتها وغيرها من الشروط .
- والرضا الصحيح لا يتوافر إلا إذا كان صادر عن شخص ذو أهلية وخالياً من عيوب الإرادة.
- وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراة والاستغلال، فقد يتمثل العيب في غلط وقع في المتعاقد في طبيعة العقد، فإذا بلغ الغلط حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد فإنه يؤدي الي ابطال العقد، أو حدث غلط في نوع الشركة.
- ويكون العقد أيضا باطل اذا وقع المتعاقد ضحية التدليس وذلك كأن تستخدم طرق احتيالية للإيهام على خلاف الحقيقة بقوة المركز المالي للشركة او الارباح من اجل دفع الغير للدخول في الشركة.
- وكذلك يصبح الرضا معيباً إذا أبرم عقد الشركة لنتيجة لإكراة أو استغلال دفع الشريك للتعاقد وهو غير واع أو مدرك حقيقة العقد.

2. الأهلية: لابد أن تتوافر في الشريك المتعاقد أهلية التصرف، أي أن يكون بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لعارض يفقد قواه العقلية، ولم يعتريه ويصيبه احد عوارض الاهلية كالعلة أو الجنون بما يفقده القدرة على التدبر والتقدير بينما اجاز القانون للقاصر الذي يبلغ ثمانية عشر علما ان يمارس الاعمال بعد الحصول على اذن من المحكمة.

3. المحل : محل الشركة هو المشروع الذي تكونت الشركة لتحقيقه بمساهمة الشركاء سواء بتقديم حصة من مال أو من عمل وبمعنى آخر هو النشاط الاستثماري الذي حدده الشركاء في العقد من أجل تحقيقه ولهذا يجب أن يكون هذا المحل مشروعاً وموجوداً وممكناً ومحدداً أي قابلاً للتحقيق وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .
ومن ثَمَّ يبطل عقد الشركة عندما ينصب محله على أشياء لا تعد من قبيل الأموال، كرفات الموتى وتجارة المخدرات، فعندما تتألف شركة لبيعها إلى طلبة كلية الطب، أو شركة للإتجار في المخدرات، فإنها تكون باطلة بطلاقاً مطلقاً.

4. السبب (الدفع إلى التعاقد) ويقصد به الباعث او الدافع إلى التعاقد، وهو يتمثل في تحقيق غرض الشركة في استغلال مشروع مالي مشترك.
- وبهذا المعنى يختلط المحل والسبب في شيء واحد، وعليه إذا كان محل الشركة منصب على استغلال غير مشروع، فإن الشركة بلحقها البطلان لعدم مشروعية محلها وسببها معاً.

- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
1. تعدد الشركاء: هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر. فتعدد الشركا، يبدو أمر ضروري لا غنى عنه لقيام عقد الشركة، إذ يرفض المشرع السماح للفرد الواحد بتأليف شركة بمفرده تحت ما تطلق عليه شركة الرجل الواحد
- أما في شركات الاشخاص فإن الحد الأدنى للشركاء هو اثنين، إذ تقتضي الا يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن ثلاثة أشخاص.
- إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب
- على العكس لم يضع المشرع حد أقصى لعدد الشركاء، غير أن العادة جرت على أن يكون هذا العدد قليلاً في شركات الأشخاص، نظراً لقيامها على الطابع الشخصي أما في شركات الأموال (المساهمة) فيكثر هذا العدد وقد يصل في بعض الشركات إلى الاف وملايين وترجع هذه الكثرة إلى قيام هذا النوع من الشركات على الاعتبار المالي دون أدنىنظر إلى شخصية الشريك.
- ولا يستثنى من هذا الإطلاق سوى الشركات ذات المسئولية المحدودة، ألا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شركاً وإذا زاد العدد عن هذا الحد، إما لأرث أو وصية أو بيع للحصص بالمزاد العلني، تعين على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الزيادة أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة.

2. تقديم الحصص في رأس المال:
- لا شركة بدون رأس مال فلا يمكن تصور قيام إحدى الشركات بدون أن يقوم كل شريك بتقديم حصة في رأس مالها.
- ومن خلال قيام كل واحد منهم بتقديم حصة نقدية أو عينية أو عمل أو منشاة فردية او محل تجاري حسبما هو متفق عليه بينهم فرأس المال يعتبر الضمان العام للدائنين، لهذا لا يجوز توزيعه على الشركاء ولا يلزم أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متماثلة.
- ولقد أقام القانون قرينة قانونية عند خلو العقد من تحديد قيمة الحصة، مفادها تساوي حصص الشركاء في القيمة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك.

- أولاً: الحصة النقدية:
- الوضع الغالب أن يقوم الشريك بتقديم مبلغاً من النقود في ميعاد معين ويتعين على الشريك دفع الحصة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على ميعاد تقديمها استحقت إثر إبرام العقد.
- وعادة ما يتم الاتفاق على دفع جزء منها عند تأسيس الشركة ويدفع الباقي منها في أجل أو أجال محددة.

- ثانياً: الحصة العينية (غير نقدية):
قد يلتزم الشريك بتقديم شيئاً آخر غير النقود، كأن يلتزم بتقديم بعض الأموال العقارية أو المنقولة، كالآلات والمهمات والبضائع والأرض والاثاث , أو معنوية كعلامة تجارية أو براءة اختراع أو أحد المحلات التجارية، - وقد تكون الحصة العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على وجه التمليك أي ( تنتقل ملكيتها إلى الشركة) أو على وجه الانتفاع (أي يظل الشريك مالكاً لها مع تقرير حق انتفاع للشركة عليها).

ثالثا: الحصة بالعمل:
- قد تكون الحصة التي يتعهد الشريك بتقديمها لا حصة نقدية أو عينية وإنما عملاً يؤديه للشركة، كالخبرة الفنية بأن يكون له خبرة بنوع الصفقات التي تنوي الشركة إبرامها أو أن يكون خبيراً فنياً أو مهندساً وبالتالي فانه لا بديل عن العمل بجدية للمساعدة على نجاح الشركة وتقدمها.
- ومن المهم ملاحظة انه يمتنع عن مزاولة ذات العمل لحسابه الشخصي او لحساب الغير لما ينطوي عليه من منافسة للشركة وإهدار لروح التعاون
- ولا يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء من العمل حيث في هذه الحالة لا يكون للشركة رأس سال نقدي تعتمد عليه في تسيير أمورها.

3. اقتسام الأرباح والخسائر
4. نية الاشتراك ( نية المشاركة )

* عرف شركات التضامن، ثم تناول بالشرح خصائص شركات التضامن؟
- مفهوم شركة التضامن:
شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت عنوان معين ، للقيام بأعمال تجارية و يكون الشركاء فيها مسئولون على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

- خصائص شركات التضامن:
1- المسئولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة:
حيث يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديوناً خاصة به، كما أن كل شريك مسئول بمفردة وبالتضامن مع باقي الشركاء مسئولية غير محدودة عن ديون الشركة حيث لا تقتصر هذه المسئولية على حصتة في راس المال وانما تتعداها إلى اموالة الخاصة، ومن ثم يقع باطلا على شرط يعفي الشريك من مسئوليته المطلقة أو التضامنية من ديون الشركة أو يحدد مسئوليته عن تلك الديون

* مسؤلية الشريك المنضم:
أ‌- تقوم المسئولية التضامنية والشخصية للشريك المتضامن عن ديون الشركه التي نشأت عن الأعمال التي أبرمتها الشركة حال كونه شريك فيها.

ب‌- و الشريك المتضامن يعتبر مسئولا أيضا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة لانها عقدت باسم الشركه كشخص معنوي.

* مسؤولية الشريك المنسحب:
- إذا خرج شريك من الشركة في الأحوال التي يجوز فيها خروجه مع استمرار الشركة فيما بين الشركاء فلا يسأل عن الديون اللاحقة لخروجه بشرط أن يتم شهر خروجه من الشركة وإلا استمر الشريك مسئولاً عن ديون الشركة في مواجهة الغير باعتباره ألا يزال شريكاً فيها ولو كانت هذه الديون لاحقة على خروجه من الشركة.

2- عدم جواز انتقال الحصص للغير
- تعتبر شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم المقام الأول في شركات التضامن فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز لأي من الشركاء نقل حصته بعوض أو تبرع إلى شخص أخر من غير الشركاء لا يتوفر فيه الاعتبار الشخصي الذي روعي عند تكوين الشركة
- ذلك أن تحويل الحصة يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة الأمر الذي يتطلب موافقة الشركاء بالإجماع على هذا التعديل.
- وإذا كان التنازل عن الحصة للغير محظورا، فإنه يجوز للشريك دون حاجة موافقة باقي الشركاء ان يبرم مع شخص آخر ما يعرف "بالرديف" والذي بموجبه يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصتة في الشركة أو في جزء منها فقط ولا تنشأ علاقة مباشرة بين الرديف وبين الشركة فيظل أجنبياً عنها، ولا يجوز له التنقل في الإدارة او مطالبة الشركة بالأرباح أو طلب الاطلاع على دفاترها ومستنداتها.

3- عنوان شركة التضامن:
- عنوان شركة هو الذي يميزها عن غيرها من الشركات وتعرف به في الوسط التجاري، وهذا العنوان تعبير عن المسئولية التضامنية للشركاء عن ديون الشركة وتوقع به التصرفات القانونية التي تتم باسم الشركة.
- ويتكون عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، حتى يتمكن الغير من معرفة الأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والمسئولين عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية، ونظراً لأن عدد الشركاء قد يكون كبيراً فيجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم واحد منهم أو بعضهم مع إضافة كلمة وشركاه أو وشركاهما أو شركاؤهم، أو أي عبارة تفيد هذا المعنى حتى يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركاء.
- ويظهر في عنوان عادة اسم أو أسماء الشركاء الذين يتمتعون بأكبر قدر من الشهرة والثقة .

4- اكتساب الشريك صفة التاجر :
- يعتبر الشريك في شركة التضامن تاجراً بمجرد أن يصبح عضواً فيها لأنه يفصح عن رغبته في احتراف التجارة عن طريق الشركة.
- ولأنه يسأل عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية في كل أمواله مما يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمه الخاص. ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة ويؤدى إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء , وعل ذلك يجب أن تتوفر في الشريك الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة , ويلتزم الشريك في شركات التضامن بإلتزامات التجار , فعليه أن يمسك دفاتر تجارية .

تعليقات