مادة الاقتصاد الإسلامي ثانية تجارة الأزهر بنين - مراحل التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
المرحلة الأولى: توزيع ما قبل الإنتاج - توزيع مصادر الثروة
المرحلة الثانية: التوزيع الوظيفي - توزيع الدخل على عناصر الإنتاج
المرحلة الثالثة: إعادة التوزيع - إعادة توزيع الدخول والثروات
المرحلة الثانية: مرحلة التوزيع الوظيفي (توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج) تتم أثناء العملية الإنتاجية وفيها يتم تحديد أنصبة عوائد عوامل الإنتاج التي شاركت في العملية الإنتاجية.
تقوم نظرية الاقتصاد الإسلامي على مكافأة عناصر الإنتاج على قدر مساهمتها في العملية الإنتاجية، وتحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع وهو ما اصطلح على تسميته بالتوزيع الوظيفي.
-يقوم توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي على أساس أن جميع عوامل الإنتاج سوف تحصل على نصيب عادل من الدخل الذي يتولد من النشاط الاقتصادي طبقاً لتفاعل قوى السوق.
هذا وتكون حصة كل عنصر من عناصر الإنتاج عادلة للاعتبارات التالية:
أ- السوق الإسلامية سوق تنافسية لا تعرف الاحتكار ولا الضغوط ولا الإكراه ولا التسعير المجحف، وبالتالي فإن العامل
سيبيع جهده لمن يعطيه أفضل أجر أو عائد وكذلك مالك الأرض وصاحب المال.
ب - السوق الإسلامية سوق منضبطة فلا مجال للغش أو التدليس أو أي صورة من صور الخداع التي تنتقص بها الحقوق.
ج - توجد رقابة على تصرفات المتعاملين في السوق، ويحتكم إلى الضوابط والعرف عند الخروج عليها.
د - أن صاحب السوق (أي المحتسب) يقضى للمتضرر عند النزاع بأجر أو عائد المثل أو ثمن المثل. تحقيقاً لقوله تعالى:
ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)
* العدالة في تحديد مكافأة عنصر العمل:
اهتم الإسلام بالعمل سواء كان ذهنياً أو يدوياً، ويقدر العمل المثمر ويحث عليه، ويبارك الجهد المبذول، ويكره البطالة والسؤال من غير تعب، بل ويحرم الاستجداء لغير حاجة، ويحث أيضاً على إنصاف العامل وعدم بخسه حقه.
-أهم القواعد الشرعية الخاصة بعدالة تحقيق مكافأة العمل:
1-يشترط أن يكون الأجر محدداً أو معلوماً لطرفي المعاملة:
- لقوله صلى الله عليه و سلم : «لا يُساوم الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
- و قوله " وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ،
- و قوله " وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»
* وإذا قام شخص بعمل لآخر دون تسمية الأجر فإنه يستحق أجر المثل عند التنازع
2- يتحدد الحد الأدنى للأجر بما يكفى الحاجات الأساسية للعامل طبقاً للبيئة التي يعيش فيا ويسترشد في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من) ولي لنا عملا وليس له منزل، فَليَتَّخِذ منزلا ، أو لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَرُوج، أو لَيْسَ لَهُ خَادِمُ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيَستَ لَهُ دَابَةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غالُ)
-بأن المعتبر في تحديد الأجور هو حد الكفاية، بمعنى أن يحدد الأجر بما يكفى الحاجات الأساسية للعامل طبقاً للبيئة التي يعيش فيها.
-أما حده الأعلى أو الأمثل فيسترشد في تحديده بقول الرسول : فمن كان أخوه تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)
-أي يتحدد الأجر بما يكفل للعامل الحاجات الأساسية طبقاً للبيئة التي يعيش فيها صاحب العمل أي أن تكون استفادة العامل من عمله كاستفادة صاحب العمل، وما بين الحد الأدنى والحد الأعلى يخضع لظروف العرض والطلب.
3-التعجيل بدفع الأجر وعدم المماطلة يتم دفع الأجر بمجرد الفراغ من العمل لقوله " أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرفه».
وبالتالي فكلما استوفى صاحب العمل جزءًا من المنفعة جاز للعامل المطالبة بأجره عن ذلك.
-وهذا يعنى أن تدفع الأجور عن مدة لها وقع في الزمن كاليوم أو الأسبوع أو الشهر بما يوفر على المشروع الجهد والتكلفة لاحتساب الأجور ودفعها وبما يوفر للعامل المال اللازم لقيام حياته بصورة عادلة.
العدالة في تحديد مكافأة عنصر رأس المال:
رأس المال نوعان: رأس مال إنتاجي ( عيني)، رأس مال نقدي.
وتتحدد مكافأة كلا منهما كما يلي:
1-رأس المال الإنتاجي الثابت مثل الآلات والمعدات يمكن أن يؤجر فيحصل على أجر وذلك لأنه عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقاء عينها، ويعني ذلك أن المشروع الإنتاجي كما يمكنه أن يستأجر العمل يمكنه أن يستأجر الآلات والمعدات ويعطى لكل منهما أجراً أو أجرة محددة ثابتة.
-كما يمكن أن يدخل رأس المال الإنتاجي مشاركة في المشروع نظير حصة متفق عليها من الناتج (الأرباح).
2-أما رأس المال النقدي فله الحق في المشاركة في المشروع نظير الحصول على نصيب حصة شائعة من الأرباح وتحمل نصيب من الخسائر (ليس على فائدة لأنها محرمه كما هو الحال في صاحب رأس المال في المضاربة، وكذلك الشركاء في شركات الأموال
-ولا يحق لصاحب رأس المال النقدي أن يحصل على أجر نظير رأسماله حيث أن النقود لا يمكن استيفاء منفعتها دون استهلاكها وذهاب عينها
-ويتم ذلك طبقاً لتفاعل قوى السوق، لأن الإسلام لا يتدخل لتحديد أنصبة العناصر المشتركة في الإنتاج، وإنما ترك تحديد هذا تعاقدياً بين الأطراف
العدالة في تحديد مكافأة الأرض
-الأرض هي التربة أو سطح الأرض، كما تشمل الموارد الطبيعية التي لم تتدخل فيها يد الإنسان وجهوده
-و مقابل استخدام الأرض في العملية الإنتاجية يحصل مالكيها على الربع (نسبة من العائد المتولد عن استخدامها في العملية الإنتاجية) يتحدد في ظل قواعد السوق الإسلامية السابقة.
-كما يمكن أن يحصل مالك الأرض على الإيجار إذا قام بتأجيرها للزراعة أو غير ذلك ويحصل في نظير ذلك على عائد محدد سلفاً، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقاء أصليا
-وتحصل على الريع إذا قدمها صاحبها لا على سبيل الإجارة وإنما على سبيل الحصول على جزء مما يتحقق من العائد مثل المزارعة، وذلك على أن يكون نسبة شائعة من العائد وليس عائد قطعة معينة من الأرض.
-ومن دقة العدالة في تحديد مكافأة الأرض يعترف الاقتصاد الإسلامي باختلاف القدرة الإنتاجية للأرض على إنتاج المحصول الواحد وعلى إنتاجها أكثر من محصول، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل منها: خصوبة التربة وطريقة الري، وموقع الأرض من الأسواق، ونوعية المحصول الممكن زراعته فيها.
المرحلة الثالثة: إعادة التوزيع (التوزيع التوازني)
هذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، والإجراء الذي ينظمه الإسلام هنا يهدف إلى تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع على أساس ما يلي:
1-أن المجتمع الإسلامي قد لا يملك كل ما يكفيه بمفهوم الكفاية، ولهذا يكون التوزيع المستهدف إسلامياً هو التوازن في حدود ما هو متاح من الموارد.
2-أن المجتمع الإسلامي قد يملك موارد واسعة وعلى أساس هذه الملكية الواسعة يكون المطلوب من التوزيع هو: تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية، وليس مجرد توفير حد الكفاية.
3- أن التوازن يتضمن معنى القصد فيه، بمعنى أنه لا يحقق نفسه، وإنما يحقق بالقصد من الأفراد، أو السلطة الممثلة للمجتمع، ولهذا يكون فيه معنى التضامن.
-وبعد أهم البنود التي يستخدمها الاقتصاد الإسلامي في تحقيق التوزيع التوازني بين أفراد المجتمع ما يلي:
1-الزكاة : إن هذه الفريضة الإسلامية الإجراء الأولي لمواجهة الاختلال، وأنه يتحقق فيها شروط الشمول فيمن تجب عليه وفيمن تجب له ممن يكون مستحقا لها وفيما تجب فيه
الهدف من الزكاة هو: توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع، ولكنها بسبب ظروف ما قد لا تستطيع توفير أو تأدية هذا الغرض، ولهذا تكمل بإجراءات أخرى.
-موارد ذات طبيعة خاصة : تشمل النفقات الواجبة والوقف والموارد الأخرى المماثلة، وزكاة الفطر والأضحية والكفارات والنذور. وغيرها:
-أن مسؤولية مواجهة التضامن الاجتماعي تبدأ من اللبنة الأولى وهي الأسرة.
-أن الوقف يتضمن موارد دائمة لمواجهة التضامن الاجتماعي.
-فرض الإسلام كفارات مالية تكفيراً عن بعض التصرفات الخاطئة دينياً هو منحى متميز ومتفرد إذ يجعل علاج بعض الأخطاء هو التكفير عنها يبذل بعض المال ووضعه في خدمة التضامن الاجتماعي.
-هناك مناسبات معينة ترتفع فيها الضرورة إلى سد حاجة المحتاج، ومن هنا شرع الإسلام موارد خاصة لهذه المناسبات مثل زكاة الفطر.
-صدقة التطوع: تستهدف تكملة المرحلة السابقة، ونؤكد على أن أهم ما فيها :
*أنها لا تعني القعود عن العمل.
*أنها تعطي الفرصة لإظهار ذاتية المؤمن الخيرة.
*أنها لا تمس جوهر التشريع القائم على مواجهة التضامن الاجتماعي بإجراءات منظمة، ومن قبل سلطة محددة، وليس بإجراءات
تنبني على التعميم.
*التوظيف وأهم ما فيه أنه إجراء لمواجهة ظروف غير عادية.
*وأنه يشمل الجانبين اللذين تدور حولهما الالتزامات المالية
-وإجراءات إعادة التوزيع وهما: جانب المصالح العامة، وجانب الضمان الاجتماعي.
تعليقات
إرسال تعليق